السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
223
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 331 . ( 2 ) قال في الجواهر ( 16 : 19 كتاب الخمس ) « لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة ، وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين ، لإطلاق الأدلة ، بل لا فرق بين تحقق الإعراض بين الدفعات وعدمه ، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول ، وصريح مسالك الثاني ، والمدارك وغيرها لذلك أيضا » . ( 3 ) كتاب الخمس : 123 . ( 4 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 4 ، الحديث الأول . ( 5 ) قال قدّس سرّه : « ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم الواحد بأن لا يتخلل بينها الإعراض . . . إلى أن قال : إن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهي الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ما ذكرناه فلا عبرة بالعمومات . . . » - كتاب الخمس : 127 . وتبعه المحقق الهمداني قدّس سرّه والسيد الحكيم قدّس سرّه وسيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) . ( 6 ) المصدر السابق : 32 .